اعداد المحاميان حسين يدالله عبدالله / محمد نوزاد محمد

سؤال: اذا لجأت كمواطن لأحدى دوائر الدولة لإتمام اي معاملة وطلب منك الموظف او المكلف بخدمة عامة مال او ملك او عطية او اي شيء اخر يدخل في اطار الاتجار بالوظيفة وكان من واجبه القيام بأعمال وظيفته دون طلب الرشوة .
انت كمواطن هل لديك الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموظف الذي طلب منك الرشوة امام المحاكم المختصة ؟ 

جواب.""(نعم بإمكاننا اتخاذ الاجراءات القانونية ضده لكن بشرط ' علينا ان نجيب على بعض الاسئلة كما يأتي..


سؤال 1 : ما المقصود بالموظف او المكلف بخدمة عامة بموجب احكام القانون العراقي؟؟

سؤال 2 : ما المقصود بجريمة الرشوة وما اركانها بموجب احكام القانون العراقي ؟ ومن هو ( الراشي ) و ( المرتشي ) و ( الوسيط ) ،و ما هي صور جريمة الرشوة؟؟

سؤال 3 : ما هي العقوبة المقررة لجريمة الرشوة حسب احكام قانون العقوبات العراقي؟؟

سؤال 4 : هل يعفى (الراشي) و (المرتشي)و (الوسيط) من العقوبة ؟ و متى؟؟

جواب ١ : الموظف : عرف المشرع العراقي الموظف العام في المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية الصادر عام ١٩٣١ بأنه كل شخص عهدت اليه وظيفة في الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من الميزانية العامة او ميزانية خاصة تابعة لأحكام التقاعد، 
لكن قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ عرف الموظف العام على انه كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة.
مفهوم المكلف بخدمة عامة كما ورد في الفقرة (٢) من المادة (19) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969: كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين واعضاء مجالس ادارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات التي تساهم الحكومة او احدى دوائرها الرسمية وشبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر.

جواب 2 : الرشوة : كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعد بشيء من ذلك لأداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة.
الراشي : وهو صاحب المصلحة الذي يقدم العطية للموظف العام او يعرضها عليه او يوافق على طلب الموظف لها في مقابل قيام هذا الموظف بعمل من اعمال وظيفته او الامتناع عن القيام بعمل من اعمال وظيفته.
المرتشي : هو الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي قبل الوعد او طلب الرشوة .
الوسيط : هو كل شخص يتدخل بين الراشي والمرتشي ممثلا احدهما لدى الاخر في القيام بدوره لإتمام جريمة الرشوة ، فكل من يربط الصلة بين الراشي والمرتشي بمساعدتهما على الأعمال التمهيدية او التنفيذية لارتكاب الرشوة يعد وسيطاً.
ومن صور الرشوة 
أ. الرشوة المعجلة : هي الرشوة التي يقدمها الراشي الى المرتشي مقدما اي قبل انجاز العمل اي انها ثمن القيام بالمصلحة المطلوبة او يكون على شكل هدية وعبر عنها القانون بالعطية 
ب. الرشوة المؤجلة : اي ان المرتشي لا يقبض الرشوة فورا بل يقبضها في المستقبل بصيغة الوعد فتعتبر جريمة بمجرد العرض من جانب والقبول من جانب اخر ولا يشترط اتمامها بحصول القبول.
ج. الرشوة بصورة التعاقد : هي الرشوة غير المباشرة وهي المنفعة او الميزة فقد يحصل التعاقد بين الطرفين بيع دار فالفرق بين السعر هي منفعة للموظف او مثال تأجير دار الى الموظف بسعر بخس يقل كثيرا عن السعر الحقيقي وهي عقود صورية للتغطية على جريمة الرشوة.
اركان جريمة الرشوة : تتكون جريمة الرشوة من ثلاثة اركان هي: 
الركن الاول : وهو الشرط المفترض للجريمة ويشتمل على توافر صفة الموظف العام او المكلف بخدمة عامة ويتمثل هذا الركن في :
أ. عمل الشخص في احد المرافق العامة التابعة للدولة .
ب. يجب ان يكون هذا الشخص يتقاضى راتب .
ج. يجب ان يكون هذا الشخص قد صدر تعيينه بقرار من جهة ادارية مختصة .
    
الركن الثاني : وهو الركن المادي للجريمة ويتمثل في ثلاث صور وهي :
** الطلب : هو تعبير الموظف او المكلف بخدمة عامة من اراداته في الحصول على مقابل لقاء القيام بعمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات وظيفته سواء كان ذلك قولاً او كتابة او اشارة واذا وافق الراشي تكون جريمة تامة .
** القبول : هو تعبير الموظف او المكلف بخدمة عامة عن ارادته بقبول العرض مقابل قيامه بعمل او الامتناع عنه وهذا يعني وجود عرض سابق للقبول بشرط ان يكون القبول جدياً وحقيقياً .
** الاخذ : يتحقق هذا الركن المادي بفعل الاخذ وتكون الرشوة شيئاً معجلاً نظير قيامه بعمل او الامتناع عنه .

الركن الثالث : هوما يعرف بالركن المعنوي للجريمة والذي يتمثل بالقصد الجنائي والذي يجب ان يتوافر فيه عنصران اساسيان :
#-- العلم .
#-- -الارادة .
ان القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتحقق بتوافر العلم لدى الموظف او المكلف بخدمة عامة ان ما يقوم به هو اخلال بواجباته الوظيفية ، حيث ان القانون لا يعاقب الموظف على مجرد القبول وانما يعاقبه اذا كان ذلك ثمناً للقيام بعمل او الامتناع عنه . حيث ان في حالة حصول الطلب او القبول او الاخذ لتحقيق الغرض تكون جريمة الرشوة بأركانها ويوجب عقاب الجاني حتى لو رجع الموظف بعد ذلك من القبول اوالطلب .

جواب ٣ : العقوبات المقررة ,,,,لجريمة الرشوة بموجب احكام قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩.
المادة / ٣٠٧ / 
كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطيه أو منفعة او ميزه أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بالواجبات الوظيفية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد باي حال من الأحوال على خمسمائة دينار
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس إذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك.

جواب 4 : العذر المعفي والمخفف لجريمة الرشوة 
المادة / ٣١١ / يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى. ويعتبر عذرا مخففا إذا وقع الإبلاغ أو الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيها.
إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة وكذلك تخفيف العقوبة في حالتين
1. يعفى الراشي والوسيط من العقوبة اذا بادر بأخبار السلطات قبل اكتشافها .
2. اذا اعترف بعد اكتشافها امام محكمة الموضوع وقبل انتهاء المحاكمة عد عذرا مخففا .
في حالة عدم قبول الموظف او المكلف بخدمة عامة للفائدة المعروضة عليه من الراشي ، هنا لا يسال الراشي عن جريمة الرشوة بسبب عدم تلاقي الايجاب و القبول و لكنه يسال عن جريمة خاصة و هي جريمة عرض رشوة.
المادة / 313 / يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه 
جريمة عرض الرشوة من جرائم الجنح لأن المشرع العراقي حدد عقوبة الجريمة بالحبس أو الغرامة