المحامي جاسم حامد الخفاجي

 

للتطرق لمفهوم الدعاية الانتخابية يجب علينا ان نوضح مفهوم الدعاية لغةً واصطلاحاً

   أولاً: الدعاية لغـةً: من الفعل دعا، يدعو، دعاية والمقصود نشر الأفكار وعند المحدثين نشر الدعوة لشخص ما، ضرب ما، ومبدأ ما.

ثانياً: الدعـايـة اصطلاحاً: تعددت تعريفات الدعاية واختلفت فيما بينها نتيجة التغيرات التي أدخلت عليها بمرور الزمن، وقد شهدت الدعاية ظهور اصطلاحات عديدة متداخلة مع مفاهيم واصطلاحات أخرى بشكل يصعب التمييز بينها، ومنها (الحرب النفسية، حرب المعلومات، الغزو الثقافي، التسمم السياسي، غسيل الدماغ، التضليل الإعلامي) وهذا التعدد في الأوجه والمسميات أوجد صعوبة في تعريف الدعاية الانتخابية بشكل دقيق، وهذه المفردات تختلف من مكان إلى آخر وفقاً لموقف الرأي العام من طبيعة التعامل النفسي.

فالدعاية الانتخابية كما يعرفها “د.صفوت محمد العالم” هي كافة أنشطة الاتصال التي تهدف إلى تدعيم الثقة في الحزب أو المرشحين السياسيين بشأن حاله إنتخابية معينة وإمداد جمهور الناخبين بالمعلومات محاولة منها التأثير بكل الوسائل والإمكانات والأساليب المتاحة وجميع قنوات الاتصال والإقناع بهدف الفوز في الانتخابات أو زيادة مؤيدي الحزب ومرشحيه وإبراز صورته أمام الناخبين، كما عرفها “د.محمد كمال القاضي” بأنها مجموعة الأنساق الاتصالية المباشرة وغير المباشرة التي يمارسها مرشح أو حزب ما بصدد حالة إنتخابية معينة بهدف تحقيق الفوز عن طريق الحصول على أكبر عدد ممكن من أصوات الهيئة الانتخابية.

كما عرف “جاك ايلوس”Jaques Ellus الدعاية الانتخابية: بأنها “نظام شامل ووسيلة للتحايل للحصول على الرضا، وإنها تسعى إلى حث الجماهير على أن تتصرف وكأنها مقتنعة بأن تصرفاتها نابعة من إرادتها، وان ما تفعله إنما هو بناء على قرارها, ولكي تكون الدعاية فعالة لابد أن تتبع وسائل مألوفة، لأن الوسائل غير المألوفة تدفع الجماهير إلى أن تتوقف وتفكر وربما لا تتصرف عندئذ على النحو المرغوب فيه.

 أشار قانون الانتخابات العراقي الجديد رقم 9 لسنة 2020 الى طرق الدعاية الانتخابية التى انطلقت في الثامن من تموز 2021 

ونص الفصل التاسع من القانون على طرق الدعاية الانتخابية وحصر هذه الطرق ضمن المواد 22 _30

حيث كفلت المادة 22من القانون المذكور حرية الدعاية الانتخابية للمرشح بنصها(الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدا من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع) 

وبينت المادة(24 )طرق التنسيق مع امانة بغداد والبلديات في المحافظات من اجل تحدي الاماكن الخاصة بالدعاية الانتخابية (اولا : تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية ، ويمنع نشر اي اعلان او برامج او صور للمرشحين مراكز ومحطات الاقتراع .

ثانيا: على الاحزاب السياسية والقوائم المفتوحة والمنفردة المشاركة في الانتخابات ازالة الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية)

اما المادة (25)

 فقد منعت استخدام ابنية الوزارات والمؤسسات الحكومية واماكن العبادة لأي دعاية او انشطة للكيانات السياسية والمرشحين

واشارت المادة (28) (يحظر ممارسة اي شكل من اشكال الضغط او الاكراه او منح مكاسب مادية او معنوية او الوعد بها بقصد التاثير على نتائج الانتخابات )

ونصت المادة (29) ( يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من موازنة الوزارات او اموال الوقف او من اموال الدعم الخارجي)

ونود ان نوضح هنا الى ضعف التشريع حيث ان القانون وضح طرق الدعاية الانتخابية لكنه لم يحدد العقوبات في حالة مخالفة الطرق المنصوص عليها في هذا القانون 

وعلى الرغم من صراحة هذه المواد الى ان بعض المرشحين يعتمدون اسلوب استجلاب الناخبين مستغلين حاجة الناخب للخدمات العامة والمنافع الشخصية كالوعد با التعين او بتقديم منفعة عامة للمنطقة المرشحين ضمن دائرتها الانتخابية وتراهم يتسابقون للاجتماع مع ناخبين المناطق الشعبية الفقيرة التى تفتقد لابسط مقومات الحياة فترى المرشح يقوم بجلب مياه الشرب وغيرها من الخدمات مستنداً الى منصبه السابق في مجلس النواب او المجالس المحلية ودعم رئيس الكتلةاو الحزب السياسي لكن هذا المرشح خلال السنوات السابقة لم يكلف نفسه ويقوم بلأطلاع ميدانياً على احتياجات هؤلاء الناخبين من الخدمات الصحية وغيرها.

وكذالك مستغلين عدم وجود عقوبات صارمة في قانون الانتخابات الجديد للمخالف لشروط الدعاية الانتخابية تجبر المرشح على احترام الشروط التي حددتها المفوضية وقانون الانتخابات الجديد. 

فترى المرشح في وقت الدعاية الانتخابية لايكُل ولايمل عن التجوال في هذه المناطق التي عانى اهلها خلال الاعوام السابقة من التدليس والكذب من اغلب المرشحين 

 هذه الطريقة التي يتبعها بعض المرشحين لم تعد تجدي نفعاً مع الناخبين الذين اختبروا خلال السنوات السابقة صدق المرشح ، فمتى يبتعد المرشح عن هذا الاسلوب الرخيص لأستجلاب الناخب عندها نأتي بمجلس نواب عملي وشجاع ويعمل لمصلحة الفرد العراقي فقط ويتحمل بصدق وامانة المسؤلية الكبيرة المُلقاة عليه من الناخب.

وكذالك أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق، شروط وضوابط نظام الحملات الانتخابية التي تسبق الانتخابات النيابية المبكرة المزمع إجراؤها في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، قولها إن مجلس المفوضين صادق على النظام الذي ينظم الحملات الانتخابية ووضع شروطاً لهذه الحملات.

وأشارت الغلاي إلى أن مفوضية الانتخابات تنسق عملها مع أمانة بغداد ودوائر البلدية حول الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية ولصق الإعلانات الانتخابية طوال مدة الحملة.

وأوضحت المتحدثة شروط الدعاية في انتخابات أكتوبر على النحو التالي:

- يمنع استخدام المواد اللاصقة أو الكتابة على الجدران في الدعاية الانتخابية.

- يمنع نشر أي إعلان وبرامج أو صور لمرشحين لمسافة تقل عن 100 متر عن محطات الاقتراع والأبنية.

- يمنع أيضاً استخدام واستغلال أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية.

- لا يجوز للمرشحين والاحزاب والتحالفات توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات.

- يمنع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة لأي دعاية أو انشطة انتخابية.

-يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية والكتابات والرسوم وأي شيء يدخل في الحملة الانتخابية.

- لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها وأجهزتها لصالح انفسهم أو أي مرشح بما في ذلك الاجهزة الامنية والعسكرية.

- يمنع ويحظر التأثير على الناخبين وممارسة أي شكل من أشكال الضغط والإكراه أو الوعود بمنح مكاسب مادية ومعنوية بقصد التأثير على الناخبين ونتائج الانتخابات.

- يحظر على الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين إصدار بيانات زائفة أو استخدام اسلوب التشهير ضد مرشح أو حزب آخر.

- يحظر أيضاً على كل مرشح أو حزب أن تكون حملاتهم تضم افكاراً تدعو الى العنف والكراهية والنعرات القومية والدينية والطائفية أو التكفيرية أو القبلية والاقليمية سواء عن طريق الصور أو الشعارات أو الخطابات أو وسائل الاعلام المختلفة.

- لا يجوز على أي مرشح أو العاملين في دوائر الدولة واعضاء السلطات المحلية أن يقوموا في يوم التصويت بتوزيع دعاية انتخابية.

- يمنع الاعتداء والتعرض لأي دعاية انتخابية تخص الاحزاب والتحالفات والمرشحين.

- لا يجوز وضع اعلانات وتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم شخص غير مسجل في قوائم المرشحين.

- يمنع على جميع المرشحين استخدام صور رؤساء احزاب وتحالفات لا ينتمون اليها ولم يكونوا ضمن قوائم مرشحيهم في الدعاية. 


المصادر

1- قانون الانتخابات العراقي الجديد رقم 9لسنة 2020

2- وكالة الانباء العراقية الرسمية 

3- موقع كتابات الكاتب مرتضى احمد