الخبير علي جليل عبيد الكناني
قبل ان اخوض في مفاهيم ونشأت الحوكمه اقول ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه المجيد وفي الاية التي استهللت بها البحث قد وصف افضل صفات العاملين من اعلى الهرم وحتى قاعدته بانهم الاقوياء الامناء.
القوة : تعني القوة في الجسم والعقل والارادة والقيادة .
والامانة : تعني المحافظة على حقوق الاخرين التي استأمنوا عليها ٠
الحقيقة هذا هو ما اوجبه الله العزيز الحكيم للحاكمية او الحوكمة او هكذا مافهمت انا من خلال قرائتي لكتابه المجيد٠
وان لم تتوفر الصفات اعلاه في العاملين باي مرفق اقتصادي تصبح حقوق واموال الاخرين في يد عديمي الارادة والضعفاء والجهلة والمنتفعين ، اليس ذلك هو الفساد؟اذن الحوكمة هي النقيض الواضح والقوي للفساد .
واشير ايضاً إلى ان من مبادئ المهاتما غاندي والتي وضعت في الدستور الهندي اعتبار الحوكمة من الاخلاق اوانها واجب اخلاقي . وهي ثاني اكبر كتلة بشرية بعد الصين في العالم وواحدة من اكبر اقتصاديات آسيا .
ان الغرض او الهدف من هذا البحث القصير البسيط هو التعريف بالحوكمة واهميتها واهدافها والغرض منها وليس وضع تشريع او قانون او تعليمات لها لأن ذلك من واجبات السلطه التشريعية والجهات المختصة.
لقد كنا بالأمس القريب نطلق مصطلح الادارة الرشيدة وهو المفهوم ذاته الذي نتداوله ونطلق عليه الحوكمة الان وقد جاء تعريب الكلمه (Governance) الانكليزية الى العربية من خلال مجمع اللغة العربية في القاهرة وانه اقر ان هذه الكلمة او المصطلح الاقرب لمفهوم الحوكمة باللغة الانكليزية.
يشير العديد من المهتمين في موضوع حوكمة الشركات ان اول من نادى باعتمادها وتحدث عنها هو عالم الاقتصاد الشهير آدم سمث وكانت اول ارائه هو عدم استحواذ وسيطرة الحكومات على عناصر الانتاج ولابد من مساهمة القطاع الخاص في تأسيس مختلف الشركات وبكافة المجالات ومن هنا جاءت الحاجة الى كيفية وطرق الحفاظ على حقوق جميع الاطراف وهم المالكين ( المساهمين ) والادارة بشقيها التنفيذي والتشريعي ( مجالس الاداره ) والاطراف الاخرى (المجهزين للمواد الخام والمسوقين للسلع ) والحكومات او ( الجهات التشريعية الحكومية ).
اذن برزت الحاجة للتاكد من تطبيق القواعد والتعليمات الداخلية والخارجية بشكل سليم وشفاف بما يضمن حقوق جميع الاطراف ذات العلاقة بالشركة والتزام بالاهداف الموضوعة والصلاحيات الممنوحة لكل طرف ومسؤليته عن تنفيذها .
ان ماورد اعلاه هو جوهر حوكمة الشركات الذي نحن بصدده . ويعتقد البعض ان الادارة او الرقابة الداخلية او الخارجية ومجالس الادارة هم الحوكمة وهذا غير صحيح فان الجهات التي ذكرت ماهيّ الا اذرع الحوكمة وليس هي الحوكمة كونها هي من تطبق او تراقب تطبيق القواعد والتعليمات الداخلية والخارجية لحماية مصالح جميع الاطراف .
لقد نشأت فكرة الحوكمة في العصر الحديث في الغرب بعد ان تاسست الشركات المساهمة وما تلاها من ازمات مالية عصفت باسواق المال العالمية .
وقد اخذت الاهتمام الكبير في اقتصاديات الدول الاسيويه النامية بعد الازمة المالية التي عصفت باسواق راس المال سنه 1997 لذا جاءت الحاجة ليس فقط الى حماية حقوق المساهمين بل حقوق الدائنين ايضاً وجميع الاطراف ذات العلاقة بالشركة .
ولكن هذا لايعني عدم امكانية تطبيق حوكمة الشركات في شركات القطاع العام رغم انه لايوجد في قوانين اغلب الدول (باستثناء نيوزلندا) الى تلك التعليمات او القواعد او إذا جاءت فهي تنظيمية وتنحصر في اصل القانون المعتمد او المطبق وكما هو لدينا في قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنه 1997 المعدل.
عليه ومن خلال ماذكرناه اعلاه فأن مبادئ حوكمة الشركات يمكن تدرج كما يلي:
1-حماية حقوق حملة الاسهم.
2-المعاملة العادلة لحملة الاسهم.
3-حماية دور اصحاب المصالح.
4- الافصاح والشفافية.
5- تحقيق العدالة في مسؤليات مجالس الادارة.
ولغرض تطبيق تلك المبادئ لابد من توفر اربعة شروط وهي :
المسؤولية: وتحديدها لكل من مجلس الادارة -
الإدارة التنفيذية – الرقابة الداخلية – قسم المساهمين – الخ
المسائلة: فحص وتدقيق الفعاليات والاحداث ومدى مراعاتها للانظمه والتعليمات والقوانين الواجب اعتمادها.
الشفافية: في عرض البيانات والمعلومات بما يخدم ويراعي
مصالح جميع الاطراف.
العدالة: اي مراعاة حقوق الجميع من صغار وكبار المساهمين وكذلك العدالة في توزيع الاجور وفق المهام،
والمسؤوليات وعدم غبن حقوق اي فرد ذا مصلحة في الشركة.
قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنه 1997 المعدل عن سلطة الائتلاف المؤقته رقم 64 لسنه2004
عند تصفح وقراءة قانون الشركات العراقي المذكور اعلاه نجد الكثير المواد الواردة فيه تتماشى وبعضها يلبي متطلبات الحوكمة ولنقرأ الماده الاولى منه وهي اهداف القانون:
1- تنظيم الشركات.
2- حماية حقوق الدائنين من الاحتيال.
3- حماية حاملي الاسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي اغلبية الاسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعلياً.
4- توفير المعلومات الكاملة لحاملي الاسهم (الملاك ) المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم .
لقد اشرت ان هذه هي المادة الاولى من قانون الشركات والتي استهلت بها مواده وان فحواها ينطبق كلياً مع متطلبات الحوكمة في نص صريح على حماية مختلف الاطراف في الشركة سواء كانوا حاملي الاسهم او الدائنين .
اما المادة الرابعه/ثالثا من قانون الشركات فيها الوضوح الكامل لاهداف الحوكمة حيث تنص على مايلي
1- لا يجوز لمالكي راس المال في الشركة من ممارسة سلطاتهم في الشركة بالتصويت او ممارسة سلطات اخرى تؤدي لقيام الشركة او الموافقة تؤدي الى اعمال من شانها الحاق الاذى والضرر بالشركة لتحقيق مصالحهم او مصالح المتعاونين معهم على حساب حملة الاسهم الاخرين.
2-تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب راس المال الشركة او نقل اصولها عندما يكون هناك اعسار في الشركه ....... الخ.
اما المادة الثالثه والثلاثون فقد اوردت ان (لايسأل المساهم عن ديون الشركة الا بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي يمتلكها) وهذا واضح جدا ان الضرر الذي يصيب حامل الاسهم بمقدار مايملكه من اسهم ولايتعدى ذلك الى امواله واصوله الاخرى الشخصية او التي يمتلكها في شركات اخرى.
اما الباب الرابع الفصل الاول من القانون ومن المواد 85 الى 102 فقد نظم اجتماعات الهيئة العامة ومواعيد انعقادها وصلاحياتها والدعوة الى انعقادها واكمال النصاب القانوني للانعقاد والمواضيع التي تقرها وتناقشها علنا وامام جميع حملة الاسهم فيها بشكل كامل وواضح وهو الجزء الذي ذكرناه في باب المسؤولية والمسائلة في اول البحث ففي قانون الشركات العراقي الهيئة العامة هي اعلى السلطات في الشركات المساهمة وتمثل مالكي اسهم الشركة والذين من صلاحيتهم اقرار جميع القوانين التي تخص حقوقهم ومنها اقرار الحسابات الختامية وقرار توزيع الارباح وزيادة راس المال او تخفيضه وهي من تصادق على تقرير مجلس الاداره السنوي عن نشاطها للعام المنصرم ....الخ من صلاحيات اوردها القانون .
اما الفصل الثاني المادة 103 من القانون فقد نظم انتخابات مجالس الادارة وجعل صلاحية انتخابهم الى الهيئة العامة للشركة ولقد كان اقول وللاسف لم يحدد مدى وحدود مالكي الاسهم في تسمية ممثليهم في مجلس الاداره فأصبحت الغالبية اوكبار حاملي الاسهم هم من يسمي مجلس الادارة فعلى سبيل المثال من يملك 51% او اكثر من الاسهم يمكنه لوحده من ان يسمي كامل اسماء مجلس الادارة الخمسة السبعة او التسعة ويبقى حاملو الاسهم الاخرون متفرجون ولا حول ولاقوه لديهم الا ان يرضخوا والسبب هو ان الاغلبية يمنحون اصواتهم بشكل مكرر لكل عضو مرشح وبالتالي لوجمعت الاصوات التي وزعت الى المرشحين سوف تكون اضعاف راس المال وارى ان ذلك خطئ كبير يحدث دائما ومايزال في انتخابات مجالس الادارة وبالتالي فان مجلس الاداره المنتخب لايمثل الا الاغلبية او كبار حملة الاسهم وليس هذا فقط في مجال الانتخابات ولكن يشمل كل قرارت الهيئه العامه .
وقد اعيد النظر مؤخراً بالواقع الذي كان سائداً واعتمد مبدأ الانتخاب او التصويت التراكمي في انتخابات مجالس الادارة مؤخراً وهي خطوة نحو تحقيق العدالة الانتخابية كما انها خطوة نحو الحوكمة.
وقد اثر ذلك كثيرا على هيكليات مجالس الادارة واصبح هناك متنفساً لحصول اخرين من غير الاغلبية ان يكونوا أعضاء في مجالس الادارة.
اخيرا ما اردت ان اقوله فيما يتعلق بالمواد التي اشرت اليها والمواد الاخرى ان قانون الشركات المعمول به يمكن ان يكون مرجعاً للحوكمة من خلال ماورد فيه بعد فصل مواده بشكل معزول بعضها عن البعض الاخر وعدم التداخل الحالي بين انواع الشركات الوارد فيه وان هناك العديد من القوانين السارية مثل قانون اتحاد الغرف التجاريه وقانون العلامات التجارية وقانون الهيئة العامة للضرائب وقانون الاستثمار وجميع القوانين والتعليمات السارية والتي لهاعلاقة بالموضع جميعها يمكن الركون اليها وجمع مافيها من مواد قانونيه تتماشى ومفهوم الحوكمة وجعلها على شكل قانون منفصل اوتعليمات تصدر بتشريع بعد ان يضاف اليها من مواد وتعليمات لم ترد في القوانين التي اشرت اليها انفا .
وخلاصه القول ان قوانيننا السارية حالياً يمكن ان تكون مرجعا لتشريع قانون للحوكمة سواء ان صدرت بتشريع مستقل وهو الاصح او بقت ضمن القوانين الحالية وهو الذي لا يفضل لانه سوف يضيع الهدف المطلوب
ويمكن اصدار تشريع بالحوكمة على شكل إطار عام او ان يكون لكل قطاع اقتصادي على سبيل المثال القطاع الصناعي والزراعي والفندقي والخدمي قانون للحوكمة خاص به تماشيا مع تجارب جميع الدول التي تسعى للحفاظ على حقوق مستثمريها لابل الدول التي فيها قوانين وتعليمات واضحة وصريحة وشفافة ومفصلة عن الحوكمة هي الدول الجاذبة للاستثمار فيها لانها تمنح الامان والطمأنينة في نفوس المستثمرين سواء كانوا محليين او مستثمرين اجانب بما يحمي استثماراتهم ويسمح لهم بإعادتها او اعادة الارباح المتحققة منها.
قبل ان انهي الموضوع لابد لي ان اشير إلى ان العبرة بالتطبيق وليس ان تظل التشريعات حبر على ورق وان تطبق وتتم متابعة تطبيقها وتقييم نتائجها كما ان القوانين او تعليمات ليست مقدسة ولا يمكن تغييرها او تصحيحها ان اقتضت الحاجة
قبل ان اخوض في مفاهيم ونشأت الحوكمه اقول ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه المجيد وفي الاية التي استهللت بها البحث قد وصف افضل صفات العاملين من اعلى الهرم وحتى قاعدته بانهم الاقوياء الامناء.
القوة : تعني القوة في الجسم والعقل والارادة والقيادة .
والامانة : تعني المحافظة على حقوق الاخرين التي استأمنوا عليها ٠
الحقيقة هذا هو ما اوجبه الله العزيز الحكيم للحاكمية او الحوكمة او هكذا مافهمت انا من خلال قرائتي لكتابه المجيد٠
وان لم تتوفر الصفات اعلاه في العاملين باي مرفق اقتصادي تصبح حقوق واموال الاخرين في يد عديمي الارادة والضعفاء والجهلة والمنتفعين ، اليس ذلك هو الفساد؟اذن الحوكمة هي النقيض الواضح والقوي للفساد .
واشير ايضاً إلى ان من مبادئ المهاتما غاندي والتي وضعت في الدستور الهندي اعتبار الحوكمة من الاخلاق اوانها واجب اخلاقي . وهي ثاني اكبر كتلة بشرية بعد الصين في العالم وواحدة من اكبر اقتصاديات آسيا .
ان الغرض او الهدف من هذا البحث القصير البسيط هو التعريف بالحوكمة واهميتها واهدافها والغرض منها وليس وضع تشريع او قانون او تعليمات لها لأن ذلك من واجبات السلطه التشريعية والجهات المختصة.
لقد كنا بالأمس القريب نطلق مصطلح الادارة الرشيدة وهو المفهوم ذاته الذي نتداوله ونطلق عليه الحوكمة الان وقد جاء تعريب الكلمه (Governance) الانكليزية الى العربية من خلال مجمع اللغة العربية في القاهرة وانه اقر ان هذه الكلمة او المصطلح الاقرب لمفهوم الحوكمة باللغة الانكليزية.
يشير العديد من المهتمين في موضوع حوكمة الشركات ان اول من نادى باعتمادها وتحدث عنها هو عالم الاقتصاد الشهير آدم سمث وكانت اول ارائه هو عدم استحواذ وسيطرة الحكومات على عناصر الانتاج ولابد من مساهمة القطاع الخاص في تأسيس مختلف الشركات وبكافة المجالات ومن هنا جاءت الحاجة الى كيفية وطرق الحفاظ على حقوق جميع الاطراف وهم المالكين ( المساهمين ) والادارة بشقيها التنفيذي والتشريعي ( مجالس الاداره ) والاطراف الاخرى (المجهزين للمواد الخام والمسوقين للسلع ) والحكومات او ( الجهات التشريعية الحكومية ).
اذن برزت الحاجة للتاكد من تطبيق القواعد والتعليمات الداخلية والخارجية بشكل سليم وشفاف بما يضمن حقوق جميع الاطراف ذات العلاقة بالشركة والتزام بالاهداف الموضوعة والصلاحيات الممنوحة لكل طرف ومسؤليته عن تنفيذها .
ان ماورد اعلاه هو جوهر حوكمة الشركات الذي نحن بصدده . ويعتقد البعض ان الادارة او الرقابة الداخلية او الخارجية ومجالس الادارة هم الحوكمة وهذا غير صحيح فان الجهات التي ذكرت ماهيّ الا اذرع الحوكمة وليس هي الحوكمة كونها هي من تطبق او تراقب تطبيق القواعد والتعليمات الداخلية والخارجية لحماية مصالح جميع الاطراف .
لقد نشأت فكرة الحوكمة في العصر الحديث في الغرب بعد ان تاسست الشركات المساهمة وما تلاها من ازمات مالية عصفت باسواق المال العالمية .
وقد اخذت الاهتمام الكبير في اقتصاديات الدول الاسيويه النامية بعد الازمة المالية التي عصفت باسواق راس المال سنه 1997 لذا جاءت الحاجة ليس فقط الى حماية حقوق المساهمين بل حقوق الدائنين ايضاً وجميع الاطراف ذات العلاقة بالشركة .
ولكن هذا لايعني عدم امكانية تطبيق حوكمة الشركات في شركات القطاع العام رغم انه لايوجد في قوانين اغلب الدول (باستثناء نيوزلندا) الى تلك التعليمات او القواعد او إذا جاءت فهي تنظيمية وتنحصر في اصل القانون المعتمد او المطبق وكما هو لدينا في قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنه 1997 المعدل.
عليه ومن خلال ماذكرناه اعلاه فأن مبادئ حوكمة الشركات يمكن تدرج كما يلي:
1-حماية حقوق حملة الاسهم.
2-المعاملة العادلة لحملة الاسهم.
3-حماية دور اصحاب المصالح.
4- الافصاح والشفافية.
5- تحقيق العدالة في مسؤليات مجالس الادارة.
ولغرض تطبيق تلك المبادئ لابد من توفر اربعة شروط وهي :
المسؤولية: وتحديدها لكل من مجلس الادارة -
الإدارة التنفيذية – الرقابة الداخلية – قسم المساهمين – الخ
المسائلة: فحص وتدقيق الفعاليات والاحداث ومدى مراعاتها للانظمه والتعليمات والقوانين الواجب اعتمادها.
الشفافية: في عرض البيانات والمعلومات بما يخدم ويراعي
مصالح جميع الاطراف.
العدالة: اي مراعاة حقوق الجميع من صغار وكبار المساهمين وكذلك العدالة في توزيع الاجور وفق المهام،
والمسؤوليات وعدم غبن حقوق اي فرد ذا مصلحة في الشركة.
قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنه 1997 المعدل عن سلطة الائتلاف المؤقته رقم 64 لسنه2004
عند تصفح وقراءة قانون الشركات العراقي المذكور اعلاه نجد الكثير المواد الواردة فيه تتماشى وبعضها يلبي متطلبات الحوكمة ولنقرأ الماده الاولى منه وهي اهداف القانون:
1- تنظيم الشركات.
2- حماية حقوق الدائنين من الاحتيال.
3- حماية حاملي الاسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي اغلبية الاسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعلياً.
4- توفير المعلومات الكاملة لحاملي الاسهم (الملاك ) المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم .
لقد اشرت ان هذه هي المادة الاولى من قانون الشركات والتي استهلت بها مواده وان فحواها ينطبق كلياً مع متطلبات الحوكمة في نص صريح على حماية مختلف الاطراف في الشركة سواء كانوا حاملي الاسهم او الدائنين .
اما المادة الرابعه/ثالثا من قانون الشركات فيها الوضوح الكامل لاهداف الحوكمة حيث تنص على مايلي
1- لا يجوز لمالكي راس المال في الشركة من ممارسة سلطاتهم في الشركة بالتصويت او ممارسة سلطات اخرى تؤدي لقيام الشركة او الموافقة تؤدي الى اعمال من شانها الحاق الاذى والضرر بالشركة لتحقيق مصالحهم او مصالح المتعاونين معهم على حساب حملة الاسهم الاخرين.
2-تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب راس المال الشركة او نقل اصولها عندما يكون هناك اعسار في الشركه ....... الخ.
اما المادة الثالثه والثلاثون فقد اوردت ان (لايسأل المساهم عن ديون الشركة الا بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي يمتلكها) وهذا واضح جدا ان الضرر الذي يصيب حامل الاسهم بمقدار مايملكه من اسهم ولايتعدى ذلك الى امواله واصوله الاخرى الشخصية او التي يمتلكها في شركات اخرى.
اما الباب الرابع الفصل الاول من القانون ومن المواد 85 الى 102 فقد نظم اجتماعات الهيئة العامة ومواعيد انعقادها وصلاحياتها والدعوة الى انعقادها واكمال النصاب القانوني للانعقاد والمواضيع التي تقرها وتناقشها علنا وامام جميع حملة الاسهم فيها بشكل كامل وواضح وهو الجزء الذي ذكرناه في باب المسؤولية والمسائلة في اول البحث ففي قانون الشركات العراقي الهيئة العامة هي اعلى السلطات في الشركات المساهمة وتمثل مالكي اسهم الشركة والذين من صلاحيتهم اقرار جميع القوانين التي تخص حقوقهم ومنها اقرار الحسابات الختامية وقرار توزيع الارباح وزيادة راس المال او تخفيضه وهي من تصادق على تقرير مجلس الاداره السنوي عن نشاطها للعام المنصرم ....الخ من صلاحيات اوردها القانون .
اما الفصل الثاني المادة 103 من القانون فقد نظم انتخابات مجالس الادارة وجعل صلاحية انتخابهم الى الهيئة العامة للشركة ولقد كان اقول وللاسف لم يحدد مدى وحدود مالكي الاسهم في تسمية ممثليهم في مجلس الاداره فأصبحت الغالبية اوكبار حاملي الاسهم هم من يسمي مجلس الادارة فعلى سبيل المثال من يملك 51% او اكثر من الاسهم يمكنه لوحده من ان يسمي كامل اسماء مجلس الادارة الخمسة السبعة او التسعة ويبقى حاملو الاسهم الاخرون متفرجون ولا حول ولاقوه لديهم الا ان يرضخوا والسبب هو ان الاغلبية يمنحون اصواتهم بشكل مكرر لكل عضو مرشح وبالتالي لوجمعت الاصوات التي وزعت الى المرشحين سوف تكون اضعاف راس المال وارى ان ذلك خطئ كبير يحدث دائما ومايزال في انتخابات مجالس الادارة وبالتالي فان مجلس الاداره المنتخب لايمثل الا الاغلبية او كبار حملة الاسهم وليس هذا فقط في مجال الانتخابات ولكن يشمل كل قرارت الهيئه العامه .
وقد اعيد النظر مؤخراً بالواقع الذي كان سائداً واعتمد مبدأ الانتخاب او التصويت التراكمي في انتخابات مجالس الادارة مؤخراً وهي خطوة نحو تحقيق العدالة الانتخابية كما انها خطوة نحو الحوكمة.
وقد اثر ذلك كثيرا على هيكليات مجالس الادارة واصبح هناك متنفساً لحصول اخرين من غير الاغلبية ان يكونوا أعضاء في مجالس الادارة.
اخيرا ما اردت ان اقوله فيما يتعلق بالمواد التي اشرت اليها والمواد الاخرى ان قانون الشركات المعمول به يمكن ان يكون مرجعاً للحوكمة من خلال ماورد فيه بعد فصل مواده بشكل معزول بعضها عن البعض الاخر وعدم التداخل الحالي بين انواع الشركات الوارد فيه وان هناك العديد من القوانين السارية مثل قانون اتحاد الغرف التجاريه وقانون العلامات التجارية وقانون الهيئة العامة للضرائب وقانون الاستثمار وجميع القوانين والتعليمات السارية والتي لهاعلاقة بالموضع جميعها يمكن الركون اليها وجمع مافيها من مواد قانونيه تتماشى ومفهوم الحوكمة وجعلها على شكل قانون منفصل اوتعليمات تصدر بتشريع بعد ان يضاف اليها من مواد وتعليمات لم ترد في القوانين التي اشرت اليها انفا .
وخلاصه القول ان قوانيننا السارية حالياً يمكن ان تكون مرجعا لتشريع قانون للحوكمة سواء ان صدرت بتشريع مستقل وهو الاصح او بقت ضمن القوانين الحالية وهو الذي لا يفضل لانه سوف يضيع الهدف المطلوب
ويمكن اصدار تشريع بالحوكمة على شكل إطار عام او ان يكون لكل قطاع اقتصادي على سبيل المثال القطاع الصناعي والزراعي والفندقي والخدمي قانون للحوكمة خاص به تماشيا مع تجارب جميع الدول التي تسعى للحفاظ على حقوق مستثمريها لابل الدول التي فيها قوانين وتعليمات واضحة وصريحة وشفافة ومفصلة عن الحوكمة هي الدول الجاذبة للاستثمار فيها لانها تمنح الامان والطمأنينة في نفوس المستثمرين سواء كانوا محليين او مستثمرين اجانب بما يحمي استثماراتهم ويسمح لهم بإعادتها او اعادة الارباح المتحققة منها.
قبل ان انهي الموضوع لابد لي ان اشير إلى ان العبرة بالتطبيق وليس ان تظل التشريعات حبر على ورق وان تطبق وتتم متابعة تطبيقها وتقييم نتائجها كما ان القوانين او تعليمات ليست مقدسة ولا يمكن تغييرها او تصحيحها ان اقتضت الحاجة
0 تعليقات
إرسال تعليق