هويدا دويدار


إننا نفيق كل يوم على حدث مفجع يدمى القلوب ويكون من ضحايا تلك الأحداث سيدات وشابات وأطفال .
وحين تقديم الجانى للعدالة نصطدم بمقولة تحت السن 

كيف يكون تحت السن وهو من خطط .ترصد وقتل أو سرق أو إفتعل الإيزاء للآخرين !!

فحين تطبيق القانون يصيبنا جميعا الإمتعاض والضيق لعدم رد الحقوق لأصحابها والحكم الصادر لا يشفى الصدور لعلم أصحاب الحقوق أنه مسؤل مسؤلية كاملة عن أى فعل بدر منه 
فهل هذا القانون مازال صالحا للتطبيق .مع إرتفاع معدلات الجريمة بين تلك الفئة من الشباب 
لذلك يجب الوقوف على الأمر وإيجاد حلول مثلى للأمر ومرجعنا فى الأمر هو التشريع الاسلامى 
لان مشاكل الأحداث أصبحت بارزة على السطح فى العديد من المجتمعات وقد تابعها الكثير من المتخصصين فى علم النفس والإجتماع سواء داخليا أو على المستوى الإقليمى .
فقد وجدوا أن مشكلات الأحداث لها الكثير من الأبعاد وأبرزها الأسرية والبيئية وكثيرا الإقتصادية 
وقد اتخذت الدولة المصرية ودولة الإمارات سبيلا للأحكام إذا بلغ الحدث 18 
أما المملكة العربية السعودية فهى تصدر الأحكام من سن 15 وتعرض الحدث على لجنة طبية حتى تتبين سن البلوغ حيث أن البلوغ يمكن أن يتم فى سن 12 عند البعض 
*ففى القانون الوضعى .تصدر الأحكام على الأحداث بعد سن 18 
ولا يجوز محاكمته علانية ويجوز حضور ولى أمره والشهود والمحامون والمندوبين من وزارة الشئون الاجتماعية حيث يجب الحكم بعد التحقق من حالته المادية والاجتماعية ودرجة إدراكه 
ويجوز استئناف الأحكام على الأحداث 
*أحكام التشريع ...كما جاء من الأصوليين فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين وإقتضاء أو تخبيرا أو وضعا 
*بمعنى  ..ما اقتضى الشرع فعله أو تركه 
*ومعنى الشرع هو ما شرعه الله سبحانه على لسان نبيه من الأحكام الشرعية إما تكليف وإما وضع ....فتشمل (الفرض ..والمندوب ..والمحرم ..والمكروه ..والمباح والصحيح ..والباطل )
*وتنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين (وضعى وتكليفى )
*والحكم فى التكليف هو الحكم الشرعى المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه فى مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والإجتماعية 

*ويندرج تحت الأحكام التكليفية (عينى ..وكفائى )
*ومن شروط التكليف 
1علم المكلف بما كلف به 
2القدرة على فهم خطاب الشرع 
3العقل
4التمييز 
5البلوغ 
6الاستطاعة 
7الاختيار 

*والقصاص فى الفقه الإسلامى 
هو عقوبة مقدرة شرعا بحكم مماثل لما فعل الجانى والدليل على شروعية القصاص 
قوله تعالى (ياأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى عن أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأراء إليه بإحسانٍ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن إعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم )صدق الله العظيم 

*وقد إختلف الفقهاء فى تحديد سن القصاص ولكن جمهور الفقهاء اجتمعوا ان البلوغ يحدث فى سن الخامسة عشر .وذلك لقوة أدلتهم ..
لان الشائع والغالب أن هذه السن هى التى يحدث فيها انزال أو إنبات للشعر ومن ثم تكون هى سن البلوغ 
*استنادا لقوله تعالى ( اذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) صدق الله العظيم 
ومن ثم المادة التى أخذت برأى الحنابلة فى الدستور المصرى لسن البلوغ 18 سنة لم تورد شروط البلوغ الذى أوردته الأحناف وهو الانتقال للسن لمعرفة البلوغ ....
اذاً فالمادة لم تظهر دستوريتها بل أظهرت مساوئها فى التطبيق الميدانى مما سبب ظهور القصور وبالتالى ضياع العديد من الحقوق 
لذلك لابد من مراجعة هذه المادة رقم 80  التى يمكن من خلالها يمكن ان تستقيم الأمور ولا تدع ثغرات يمكن اختراقها 
حتى ترد الحقوق لأصحابها 
لان التطور السريع جعل هناك متسع من الادراك والنضوج العقلى  المبكر